محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت وقلت، أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال (1) (فاغسلوا وجوهكم) (2) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) (3) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤسكم) (4) فعرفنا حين قال: «برؤسكم» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) (5) فعرفنا حين وصلهما (6) بالرأس أن المسح على بعضهما (7) ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه، الحديث. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (8). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (9). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله، إلا أنه أسقط قوله: فوصل اليدين، إلى قوله: ثم فصل (10).
المصادر
الفقيه 1: 56|212، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك، يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1)، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 31|10، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: توضأ علي (عليه السلام) فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح على رأسه وعلى نعليه، ولم يدخل يده تحت الشراك (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بمشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1)، ثم مسحهما إلى الأصابع.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة، من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.