محمد بن الحسن، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
المصادر
التهذيب 1: 90|238، والاستبصار 1: 60|178 وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حماد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل إصبعه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 30|5 والتهذيب 1: 77|195 عن محمد بن يعقوب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه (1) كلها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله. ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، نحوه (3). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد (4).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. ورواه الصدوق مرسلا (1).