محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن حماد، عن محمد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (1) على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى: المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض (1) لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، مثله (2).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلا ذاك، ومن غسل فلا بأس.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه، ثم يخوض بهما الماء (1) خوضا، قال: أجزأه ذلك. قال الشيخ: هذا محمول على حال التقية لا الاختيار.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن المنبه (1)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء، فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، قال: فقال لي: ياعلي، خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة، وقد ورد مورد التقية، ورواته كلّهم عامة وزيدية، والمعلوم من مذاهب أئمتنا (عليهم السلام) القول بالمسح.
المصادر
التهذيب 1: 93|248، والاستبصار 1: 65|196.
الهوامش
1- في هامش المخطوط: «في الرجال: المنبه بن عبدالله ثقة»، (منه قدّه).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة، وما يطيعه في الوضوء، لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (1)(2).
المصادر
الفقيه 1: 24|73.
الهوامش
1- في السنخ المطبوعة الحجرية من الوسائل والحروفية زيادة ما لفظه: «فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ: أما أنت يا أخا ثقيف، فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في ذلك من الخير؟ أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت: «بسم الله» تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرك وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك، وقد ذكر الكليني هذه القطعة في حديث طويل في الكافي 3: 71|7، ورواها الصدوق أيضاً في الفقيه 2: 130|1 في باب فضائل الحج، وهذه الجملة غير مذكورة في النسخة الخطية.
2- تقدم ما يدل عليه في الباب 15 والحديث 1 من الباب 16 الحديت 3 من الباب 20 والباب 21 والحديث 1 و2 و3 و4 من الباب 23 من هذه الابواب: ويأتي ما يدل عليه في الباب 31 والحديث 3 من الباب 32 والحديث 5 من الباب 33 والحديث 1 و2 و5 من الباب 34 وفي الباب35 و38 والحديث 1 و8 من الباب 42 من أبواب الوضوء، ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 8 من الباب 35 والحديث 1 و3 من الباب 49 من هذه الأبواب.