محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
المصادر
التهذيب 1: 79|203، الاستبصار 1: 67|202، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال: لا بأس.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. قال: الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق، أمن الوضوء هي؟ قال: لا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: ليس هما من الوضوء، هما من الجوف.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق، لأنهما من الجوف. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم (2). وبإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ليبالغ أحدكم في المضمضة، والاستنشاق، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان.
وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن أخبره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، أنهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء، لأنهما من الجوف.
وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف، والسعوط مصحة للرأس، وتنقية للبدن، وسائر أوجاع الرأس.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، أنه سأله عن المضمضة والأستنشاق؟ قال: ليس بواجب، وإن (تركهما لم يعد لها) (1) صلاة.