محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنبا. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 12|4 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسار
الهوامش
1- الكافي 3: 12|4 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسار.
وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شيء من المني.
المصادر
التهذيب 1: 37 |99 والاستبصار 1: 20|47 وكذلك في 1: 50|144.