محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي (1) قال: سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، حتى يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه (1) قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها (2). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، نحوه (3)، واقتصر على المسألة الثانية. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (4).