محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، مثله، إلا أنه قال: واحدة واحدة (2)، وكذا في إحدى روايتي الشيخ (3).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى [عن حريز] (1)، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، وأثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1).
المصادر
التهذيب 1: 81|213 والاستبصار 1: 71|218.
الهوامش
1- قال الشيخ في الخلاف: في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال: الثانية تكلف.(منه قده) راجع الخلاف 1: 15.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يوجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغسل وجهه مرة واحدة، وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة هو (1).
وبالإسناد (1) عن سهل وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) (2) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، مثله.
المصادر
الكافي 3: 27|9 والتهذيب 1: 80|207. والاستبصار 1: 70|212 (وفيه ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)).
الهوامش
1- في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم....الخ وحذف السندين والأخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ (منه قده).
وعن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: كنت قاعدا عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فدعا بماء فملأ به كفه، فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني به التعدي في الوضوء. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 27|8.
الهوامش
1- لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار.
وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف، وحضرت الصلاة، قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
وبإسناده عن أبي جعفر الأحول، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس اثنتين اثنتين؟! قال الصدوق: الإسناد منقطع، وهذا على الإنكار لا الإخبار، كأنه قال: حد الله حداً فتجاوزه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعداه، وقد قال الله: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (1)؟!
وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبدالله يقول: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين. قال الصدوق: الإسناد منقطع.
وفي (الخصال): عن محمد بن جعفر الفرغاني، عن أبي العباس الحمادي، عن أبي مسلم الكجي، عن عبدالله بن عبد الوهاب، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة.
وفي (عيون الأخبار) بالسند الاتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، أنه كتب إلى المأمون: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال ـ ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين إلى (2) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
المصادر
عيون الاخبار الرضا (عليه السلام) 2: 121.
الهوامش
1- يأتي ألاسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ت).
وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال فيه: إن الوضوء مرة فريضة، واثنتان إسباغ.
وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم بن معرض قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام)، أنه بال حتى رغا (1)، ثم توضأ، ثم مسح على نعليه (2)، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال: نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء، أن يزيد على حد الوضوء.
قال الكليني بعد الحديث السابق: «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة»: هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما، وأشدهما على بدنه، إنتهى. ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في (نوادره) كما نقله عنه في (السرائر) (1).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الوضوء قال: اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر. وعن المثنى، عن زرارة وأبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال: مثنى مثنى. وعنه، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب، مثله (1).
وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال: مرتان، ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء،؟ كان كمن صلى للظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث، إنتهى.