محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس (1) والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عزوجل به. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 34|5 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الأذان والاقامة.
الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن عبدالله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، عن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا توضأ بدأ بميامنه.
أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب (الرجال): عن أبي الحسن التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلي، عن علي بن إبراهيم بن المعلى، عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع ـ وكان كاتب أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ أنه كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده، وذكر الكتاب. ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر (1).
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب (عليه السلام): يمسح عليهما (جميعا) (1) معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.