وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب (1) عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس (2) وضوؤك فاعد وضوءك، فإن الوضوء لايبعض (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (5). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (6).
المصادر
الكافي 3: 35|7.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه «في التهذيب عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، وفي الكافي كما في الأصل (منه قده).
وعنه، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية، فأبطأت عليّ بالماء، فيجف وضوئي؟ فقال: أعد. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، مثله (1). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1). قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضؤه، وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ـ إلى أن قال ـ فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء.
المصادر
الفقيه 1: 36|134 وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 21 وفي الحديث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.
وفي (العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد (1).