محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت، الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن ع??مان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فان فاتته فليصل أربعاً.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً.
المصادر
التهذيب 3: 244 | 659، والاستبصار 1: 422 | 1625، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 73 من ابواب القراءة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه (1)، عن علي (عليهم السلام) قال: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.
المصادر
التهذيب 3: 160 | 344.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن جابر، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الباب 45 من ابواب الجماعة.