محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) بالسند السابق، مثله، إلا أنه قال: حتى يغسل لحيته (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: وليتمضمض وليستنشق (2).