باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار، الا مع الضرورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار، الا مع الضرورة

1202. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوزحتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 31|12.

الهوامش

1- التهذيب 1: 359|1080.

1203. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي (1) الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، نحوه (2).

المصادر

التهذيب 1: 364|1105، والاستبصار 1: 76|235.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: بدن، (منه قده).
2- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 22|48.

1204. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (1)، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوله في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحناء.

المصادر

التهذيب 1: 359|1079، والاستبصار 1: 75|232.

الهوامش

1- في نسخة «الحسن» (منه قده).

1205. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم (1) يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.

المصادر

التهذيب 1: 359|1081، والاستبصار 1: 75|233.

الهوامش

1- في التهذيب وفي نسخة: و.

1206. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 110|22.