محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوزحتى يصيب بشرة رأسه بالماء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي (1) الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، نحوه (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (1)، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوله في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحناء.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم (1) يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.