محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: (في مسح الخفين) (1) تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مثله (2). ورواه الصدوق مرسلا عن العالم (عليه السلام) (3).
المصادر
الكافي 3: 32|2، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض، هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ إذا لتفرقوا عني، الحديث.
المصادر
الكافي 8: 58|21 الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث ـ قال: قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم، ثم قال: إذا كان يوم القيامة، ورد الله كل شيء إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين؟ فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك (1) قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام)، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين، فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
وعنه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضيل الرسان، عن رقية (1) بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته عن أشياء ـ إلى أن قال ـ فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: أقبل (2)، فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه.
المصادر
التهذيب 1: 361|1089.
الهوامش
1- في هامش الأصل: (رقبة) عن نسخة و (رفيد) ظاهراً كما في الرجال (منه).
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. ورواه الصدوق مرسلا (1). قال الشيخ: يعني: إذا كانا عربيين، فإنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.
المصادر
التهذيب 1: 64|182، وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب 23 وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبية في حديث ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قالت: سمعته يقول: إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا، وليستن بسنتنا.
قال: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ثم مسح على نعليه، فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال له: بل أنت نسيت، هكذا أمرني ربي.
قال: ولم يعرف للنبي (صلى الله عليه وآله) خف إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسح النبي (صلى الله عليه وآله) على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه، على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد.
وفي (عيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، أنه كتب إلى المأمون: ثم الوضوء كما أمر الله ـ إلى أن قال ـ ومن (1) مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله، وترك فريضته وكتابه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن حسان المدائني قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن المسح على الخفين؟ فقال: لا تمسح، ولا تصل خلف من يمسح.
محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد): عن مخول بن إبراهيم، عن قيس بن الربيع قال: سألت أبا إسحق عن المسح ـ يعني المسح على الخفين ـ؟ فقال: أدركت الناس يمسحون، حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له: محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام)، فسألته عن المسح؟ فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) يمسح (على الخفين) (1) وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين. قال: فما مسحت منذ نهاني عنه.