محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا (1)، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا (3) يعبث بجراحته. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله، إلا أنه أسقط قوله: أو تكون به الجراحة (4).
المصادر
الكافي 3: 32|1.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: «السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى (منه ـ قده).
2- في هامش المخطوط: الرضا، ليس في نسخة التهذيب، (منه قده).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توضا؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: أغسل ما حوله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1) امسح عليه. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء. قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار، فأما مع الضرورة فلا بأس به.
وبالإسناد، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ـ إذا كان كسيراً، كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق (عيون الأحبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم، يمسح عليه ويجزيه.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام)، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (1).