باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع، والرجل بظاهره، في الوضوء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع، والرجل بظاهره، في الوضوء

1238. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن، وفي الرجال بظاهر الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 28|6.

الهوامش

1- التهذيب 1: 76|193.

1239. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام): فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها، والرجل بظاهر الذراع.

المصادر

الفقيه 1: 30|100.