باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء

1240. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.
وعن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه (2) إذا توضأ.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، مثله، واقتصر على المسألة الثانية، إلا أنه قال: الرجل عليه الخاتم الضيق (5).

المصادر

الكافي 3: 44|6.

الهوامش

1- الدملج: المعضد من الحلي (لسان العرب 2: 276).
2- في نسخة: فليحركه.
3- قرب الاسناد: 83.
4- التهذيب 1: 85|222.
5- التهذيب 1: 85|221، وفي هامش المخطوط: «أحمد بن محمد بن جعفر هو البزوفري» منه قده.

1241. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.

المصادر

الكافي 3: 45|14.

1242. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ويحوله عند الغسل، قال: وقال الصادق (عليه السلام): وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا امرك أن تعيد.

المصادر

الفقيه 1: 31|106.