باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده، ومن شك بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلا أن يتيقن.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده، ومن شك بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلا أن يتيقن.

1243. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه، مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك، وامض في صلاتك، وإن تيقنمت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا، حتى تأتي على الوضوء، الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 100|261، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- الكافي 3: 33|2.
2- التهذيب 1: 100|261.

1244. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 101|262، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء.

الهوامش

1- السرائر: 473.

1245. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1) عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتم الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك، الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 101|263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء.

الهوامش

1- ليس في المصدر. راجع تعليقة الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
2- الكافي 3: 34|3.

1246. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك، أغسل وجهي، ثم أغسل يدي، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.

المصادر

التهذيب 1: 364|1103.

1247. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 101|264.

الهوامش

1- التهذيب 1: 102|267.

1248. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه، ولا إعادة عليك فيه.

المصادر

التهذيب 1: 364|1104.

1249. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.

المصادر

التهذيب 1: 101|265.

1250. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة، وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

المصادر

التهذيب 2: 201|787.