باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه

1252. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 33|1.

الهوامش

1- التهذيب 1: 102|268.

1253. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر ـ وهو في صلاته ـ انصرف فتوضأ وأعادها.
وإن ذكرـ قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.

المصادر

قرب الاسناد: 83.