محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ، إذا كان الثوب نظيفا.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل، افعل هكذا، فإني هكذا أفعل.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة. وفي (ثواب الأعمال): عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، مثله (2). أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن إبراهيم بن محمد الثقفي، مثله (3).
وعن أبيه، عمن ذكره، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال: كان لعلي (عليه السلام) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها. وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
وعن الوشاء، عن محمد بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت لأمير المؤمنين (عليه السلام) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، ثم يعلقها على وتد ولا يمسه غيره.