باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس، وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة، ووجوب إعادتهما.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس، وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة، ووجوب إعادتهما.

1281. 

قائمة المحتويات علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الاتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (2) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره، والرخصة فيه ـ إذا لم تجد الماء (الطاهر) (3) ـ التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.

المصادر

المحكم والمتشابه: 35

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الخامسة من الخاتمة.
2- المائدة 5: 6.
3- ليس في المصدر.