محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 21|2، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 هن هذه الأبواب.
وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء، كما يكتب عدوانه (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.