محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أقرأ القرآن في الحمام، وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه حسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سالته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به. وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ مثله، إلا أنه قال: عن حسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه (1).
وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سالته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطار ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: ليس به بأس.
وبإ اسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمام؟ فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.