باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

1443. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (1) الحمام.

المصادر

الكافي 6: 502 | 29.

الهوامش

1- الحليلة: الزوجة. (لسان العرب 11: 164).

1444. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمام.

المصادر

الكافي 6: 502 | 30.

1445. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.

المصادر

الفقيه 1: 63 | 240.

1446. 

قائمة المحتويات قال: وقال (عليه السلام): من أطاع امرأته (1) أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.

المصادر

الفقيه 1: 64 | 241.

الهوامش

1- في المصدر: إمرأة.

1447. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل حليلته الحمام.

المصادر

الفقيه 4: 4 | 1.

1448. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار، قال علي (عليه السلام): وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.
ورواه في (الخصال) (1) بالسند الآتي (2) عن أنس بن محمد، مثله.

المصادر

الفقيه 4: 262 | 824.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
2-

1449. 

قائمة المحتويات وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن ابائه (عليهم السلام) قال: قال (رسول الله (صلى الله عليه وآله)) (1): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال تطلب إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات و الثياب الرقاق، فيجيبها.

المصادر

عقاب الأعمال: 267، ويأتي عن الكافي في الحديث1من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح.

الهوامش

1- في المصدر: علي (عليه السلام).
2- في نسخة: «منه»، (منه قده).

1450. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال): عن الخليل بن أحمد، عن محمد بن معاذ، عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، [و] (1) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام.

المصادر

الخصال: 163 | 215.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.

1451. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمامات، والعرسات، والنياحات.

المصادر

الخصال: 196 | 3.