محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن عبد الحميد بن عواض قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة.
وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمان، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن الحسن (عليه السلام) قال لرجل سأله: إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن (عليه السلام) بخمسين دينارا، وأمر له الحسين (عليه السلام) بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا... الحديث. ورواه الكليني كما مر في مستحقي الزكاة (1).
المصادر
الخصال: 135 | 149.
الهوامش
1- مر في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة.