محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد. وقال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه ـ في حديث ـ أنه دخل الحمام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي (عليهما السلام). ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثم قال: في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام، دون من ليس بإمام لأن الإمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره (1).
المصادر
الكافي 6: 497 | 8، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 9، ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن حسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في وصيته لعلي (عليه السلام) ـ قال: حق الوالد على ولده أن لا يسميه بإسمه، ول?? يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمام.