باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار، ولا تسليم، واستحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام العشرة في السفر والحضر » باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار، ولا تسليم، واستحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد

15695. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم ومحمد بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) (1) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

المصادر

معاني الأخبار: 163 | 1.

الهوامش

1- النور 24: 27.

15696. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) (1) الآية، قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.

المصادر

معاني الأخبار: 162 | 1.

الهوامش

1- النور 24: 61.

15697. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم، وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربنا، يقول الله: تحية من عند الله مباركة طيبة.

المصادر

تفسير القمي 2 |: 109.