باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام العشرة في السفر والحضر » باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست

15717. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن محمد بن يحيى (1)، عن الحسين بن علي النيسابوري، عن إبراهيم بن محمد العلوي، عن السياري (2)، عن نسيم خادم أبي محمد (عليه السلام) قالت: قال لي صاحب الزمان (عليه السلام) وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده، فقال لي: يرحمك الله، ففرحت بذلك، فقال لي: ألا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلى، فقال: هو أمان من الموت ثلاثة أيام.
وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن آدم بن محمد، عن علي بن الحسن الدقاق، عن إبراهيم بن محمد العلوي مثله (3).

المصادر

أكمال الدين: 430 | 5.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: محمد بن يحيى العطار
2- «عن السياري»: ليس في المصدر.
3- أكمال الدين: 441 | 11.