محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا هجرة فوق ثلاث.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه، وعن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع قال: في وصية المفضل سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلت فداك، هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، ولا يتغامس (1) له من كلامه، سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا تنازع اثنان فعازّ (2) أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أب أخي انا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
المصادر
الكافي 2: 257 | 1.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: «يتقامس».
2- عازه: غالبه، وطلب الغلبة عليه. أنظر (القاموس المحيط ـ عزز ـ 2: 182).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق؟ قال: لا ينبغي له أن يصرمه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن داود بن كثير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أبي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب.
وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن محفوظ، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يزال الشيطان (1) فرحا ما اهتجر المسلمان فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله ونادى يا ويله ما لقي من الثبور.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى عن الهجران، فمن كان لا بد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام، فمن كان مهاجرا (1) لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به.
وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن أبي العباس الحمادي، عن محمد بن علي الصانع (1)، عن العقيبي (2)، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث الا وبرئت منهما في الثالثة، قيل (1): هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم، حتى يصطلحا.
الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الرزاز، عن العباس بن حاتم، عن معلى بن أبي عبيد (1)، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام (2)، والسابق يسبق إلى الجنة.
محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية له قال: ياأباذر أياك وهجران أخيك (1)، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران. يا أباذر، أنهاك عن الهجران فإن كنت لا بد فاعلا فلا تهجره ثلاثة أيام كملا، فمن مات فيها مهاجرا لأخيه كانت النار أولى به.