باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما، ولو بالقرض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما، ولو بالقرض

1739. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 6: 506 | 11.

الهوامش

1- الفقيه 1: 67 | 260.

1740. 

قائمة المحتويات محمد بن علي الفتال في (روضة الواعظين): قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما، فمن أتت عليه عشرون يوما فليستدن (على) (1) الله عز وجل وليتنّور، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة.

المصادر

روضة الواعظين: 308.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

1741. 

قائمة المحتويات قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين، فإن لم يجد فليستقرض (على الله) (1) بعد الأربعين ولا يؤخر.
ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر مثله (2).

المصادر

روضة الواعظين: 309.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- الخصال: 538 | 5.