محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن ايوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع (1) ويصلي ثم يعود أو ثبت (2) كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود او ليس عليهما مسجد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار مثله وزاد: لا بل يصلي ثم يعود (3). ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (4).
المصادر
التهذيب 5: 156 | 519، واورده عن الكافي في الحديث 2، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.
وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله. وأسقط لفظ: واحدا (1).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران (1)، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 127 | 417، والاستبصار 2: 227 | 785، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 54 من ابواب الطواف.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: ابن عمران، ظاهرا بخط غيره.