باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والإتمام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب السعى » باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والإتمام

18304. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس.

المصادر

التهذيب 5: 157 | 520.

18305. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان جميعا عن يحيى الازرق نحوه، وزاد: ولكن يقضى حق الله عزّ وجلّ أحب إليّ من أن يقضي حق صاحبه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن صفوان، عن يحيى الازرق مثله، مع الزيادة (1).

المصادر

الفقيه 2: 258 | 1253.

الهوامش

1- التهذيب 5: 472 | 1662.