محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية، ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 461 | 3، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ليث ابن البختري ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): حد عرفات من المازمين إلى أقصى الموقف. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان مثله (1).
وبالاسناد عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) إن أصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا حج لهم. رواه الصدوق مرسلا نحوه (1). قال الشيخ: يعني من وقف تحته، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، واستدل بما يأتي (2).
وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: واتق الاراك ونمرة وهي بطن عرنة، وثوبة، وذا المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه. ورواه الصدوق مرسلا (1).
المصادر
التهذيب 5: 180 | 604، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، بن علي بن الصلت، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغى الوقوف تحت الاراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد لله بن علي الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أصحاب الاراك لا حج لهم ـ يعني الذين يقفون عند الاراك ـ.