باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عز وجل.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عز وجل.

1996. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

المصادر

الكافي 3: 51 | 11.

1997. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفين، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا بأس أن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 51 | 12.

الهوامش

1- التهذيب 1: 130 | 357 والاستبصار 1: 116 | 391.

1998. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم (1) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله: يتنور الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلي إبتداءأً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع (2) امرأة مختضبة.
ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن علي بن يقطين (3).

المصادر

التهذيب 1: 377 | 1164.

الهوامش

1- في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.
2- وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.
3- الخرائج والجرائح: 1 | 172 بتفاوت يسير.