باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين بساعة، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (1) إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجل نسي الجمار (1) حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها يفصلّ بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 484 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي.
الهوامش
1- في نسخة: نسي رمي الجمار (هامش المخطوط) وفي المصدر: نسي أن يرمي الجمار.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فإنّه نسهيا حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصلّ (1) بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد.
وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.