باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقية وان كان سيدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أبواب الامر والنهي وما يناسبهما » باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقية وان كان سيدا

21498. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه، فقال له يزيد: أتقر لي أنك عبد لي إن شئت بعتك، وإن شئت إسترققتك ـ إلى أن قال: ـ فقال له يزيد: ان لم تقر لي والله قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إيّاي بأعظم من قتل الحسين (عليه السلام)، قال: فأمر به فقتل، ثم ارسل إلى علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له مثل مقاله للقرشي، فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالامس؟ فقال له يزيد: بلى، فقال علي بن الحسين: قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فبع، فقال له يزيد: أولى لك، حقنت دمك، ولم ينقصك ذلك من شرفك.

المصادر

الكافي 8: 234 | 313. وعلق المصنف بقوله: (هذا في الروضة) بخطه ره.