محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات، وكلمناه أن يحلله فأبى، فقال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، فاذا لم يحلله فانما له درهم بدل درهم. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه أيضا بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد (3). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه ترك الحسن بن خنيس من السند (4).
المصادر
الكافي 4: 36 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب احكام الدين والقرض.
وعن علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عمن، ذكره عن الوليد بن أبي العلاء، عن معتب قال: دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله أن يكلم شهابا أن يخفف عنه حتى ينقضي الموسم، وكانت له عليه ألف دينار، فأرسل إليه فأتاه، فقال له: قد عرفت حال محمد وانقطاعه إلينا، وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج، وإنما ذهبت دينا على الرجال، ووضائع وضعها، فأنا أحب أن تجعله في حل، فقال: لعلك ممن تزعم (1) أنه يقتص من حسناته فتعطاها، فقال: كذلك هو في أيدينا، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): الله أكرم وأعدل من أن يتقرب إليه عبده فيقوم في الليلة القرة، ويصوم في اليوم الحار، ويطوف بهذا البيت، ثم يسلبه ذلك فتعطاه، ولكن لله فضل كثير يكافئ المؤمن، فقال: هو في حل.