محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن إتيان العراف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزل الله عزّوجلّ على محمد (صلى الله عليه وآله).
المصادر
الفقيه 4: 3 و 4 | 1 وأورده في الحديث 10 من الباب 42 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السفر.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تكهن أو تكهن له فقد برىء من دين محمد (صلّى الله عليه وآله) وسلم. قال: قلت فالقيافة (1)، قال: ما اُحب أن تأتيهم، وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي (صلّى الله عليه وآله).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن الهيثم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وسلم: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.