باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الارش
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العيوب » باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الارش

23257. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 216 | 14.

الهوامش

1- التهذيب 7: 64 | 278، والاستبصار 3: 82 | 278.

23258. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته (1) عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه، ولا يوجب (2) عليه شيء، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (3)، عن زرعة (4).

المصادر

الكافي 5: 215 | 11.

الهوامش

1- في نسخة: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
2- في نسخة: يجب (هامش المخطوط).
3- في الاستبصار زيادة: عن الحسن.
4- التهذيب 7: 65 | 279، والاستبصار 3: 82 | 277.