محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 214 | 2، والتهذيب 7: 61 | 266، والاستبصار 3: 80 | 270، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال: ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الّذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 209 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها، وله ارش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال: يردها ويرد معها شيئا. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان (2).
وبالإسناد عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (1).
وبإسناده عن أبي المعرا، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم، فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.