محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 214 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوّم وهي صحيحة، وتقوّم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة (1) ما نقصها العيب. قال: قلت: هذا قول علي (عليه السلام)؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال: لا يردها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن مسلم مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (1).
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البائع عليه قيمة العيب.
وعنه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليه السلام): كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب، أن البيع لازم، وله أرش العيب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: إن البيع لازم لا يردّها، ويأخذ أرش العيب (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب. وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن اجعل لها اجرا.