باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العيوب » باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه

23239. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل؟ فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ كذلك (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 213 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض.

الهوامش

1- الفقيه 3: 285 | 1357.
2- التهذيب 7: 65 | 281.
3- الكافي 3: 108 | 3.