باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العيوب » باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري

23262. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا، وانه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن.

المصادر

التهذيب 7: 66 | 285.