باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العيوب » باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه

23263. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 183 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 33 | 139.

23264. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء، واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 183 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 3: 129 | 563.
2- التهذيب 7: 34 | 140.

23265. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 183 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 34 | 141.
2- الفقيه 3: 130 | 567.

23266. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان (1).

المصادر

الفقيه 3: 143 | 628.

الهوامش

1- التهذيب 7: 139 | 615.