باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الارض المبيعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العيوب » باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الارض المبيعة

23267. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن محمد بن أبي حمزة، عمن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الاباق عهدة.

المصادر

التهذيب 6: 312 | 864، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق.

23268. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام): أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع.

المصادر

التهذيب 7: 237 | 1034، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق.

23269. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 66 | 284، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه.