محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1). إلاّ أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد ابن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، (هو الربا المنكر) (1).
وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم. قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول (1) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
المصادر
التهذيب 7: 98 | 420.
الهوامش
1- الفسل: الرديء من كل شيء (مجمع البحرين ـ فسل ـ 5: 440).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ـ في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ـ قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.