الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
أبواب الصرف
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب التجارة
» أبواب الصرف
الرقم
العنوان
1
باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب
2
باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله
3
باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
4
باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ
5
باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس
6
باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.
7
باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف
8
باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه
9
باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة
10
باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها
11
باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
12
باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط
13
باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
14
باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى
15
باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهما
16
باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه
17
باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
18
باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم
19
باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
20
باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس
21
باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation