باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف

23438. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 247 | 11.

الهوامش

1- التهذيب 7: 104 | 448.

23439. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه (1) ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 249 | 18، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في هامش المخطوط (يعطيه) عن نسخة.
2- التهذيب 7: 112 | 482.

23440. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 104 | 447.