باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

23431. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 246 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 185 | 834.
2- الكافي 5: 247 | ذيل حديث 9.
3- التهذيب 7: 104 | 445.

23432. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي (عليه السلام): يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلاّ فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه (1).

المصادر

الكافي 5: 247 | 10.

الهوامش

1- التهذيب 7: 104 | 446.

23433. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين (1)، أو بمائة وخمسة حتى يراوضه (2) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا، ثم قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أبايعك على هذا، لأنّ الأول لا لا يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهبا مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدري ما الفلوس.

المصادر

التهذيب 7: 105 | 449.

الهوامش

1- في المصدر: وعشرة.
2- في المصدر: يراضيه.

23434. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 106 | 456، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب.

23435. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

المصادر

التهذيب 7: 105 | 451.

23436. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (1) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 106 | 455.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: أول.

23437. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 98 | 422، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا.