باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

23426. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك، فيقبض الكيس مني، ثم يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

المصادر

الفقيه 3: 184 | 830.

23427. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا (1) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 246 | 7، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: وزيوف (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 103 | 444.

23428. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).

المصادر

التهذيب 7: 105 | 450.

الهوامش

1- الكافي 5: 248 | 17.

23429. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقل من حقك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 105 | 452.

الهوامش

1- الكافي 5: 249 | 19.

23430. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت له: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذا.

المصادر

مستطرفات السرائر: 87 | 37.