محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): تكون للرجل عندي (1) الدراهم الوضح فيلقاني (فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (2) فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم اوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه (3)، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (4). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال: لا بأس. قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال: لابأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله. (1)
وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.